للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَال: إِذَا مَاتَ أَبِي أَو اشْتَرَيتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَمَاتَ أَبُوهُ أَو اشْتَرَاها لَمْ تَطْلُقْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ.

ــ

الصَّوابُ. وصحَّحه في «النَّظْمِ». وجزَم به في «المُنَوِّرِ». والثَّاني، لا تَطْلُقُ. الثَّالثةُ، لو قال: أَطْوَلُكما حَياةً طالِقٌ. فبمَوْتِ إحْداهما يقَعُ الطَّلاقُ بالأُخْرَى إذَنْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: تَطْلُقُ وَقْتَ يَمِينِه.

قوله: وإنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيه، ثمَّ قال: إذا ماتَ أَبِي أَو اشْتَرَيتُكِ فأنْتِ طالِقٌ. فماتَ أَبُوه أو اشْتَراها لم تَطْلُقْ. وهو أحدُ الوَجْهَين. اخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ»، وابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «الكافِي»، و «النَّظْمِ». قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ. وهو المذهبُ، وهو رِوايَةٌ في «التَّبْصِرَةِ». قال في «الشَّرْحِ»: وهذا أظْهَرُ. قال أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ»: وهذا الصَّحيحُ. قال في «الرِّعايتَين»: طَلُقَتْ في الأصحِّ. واخْتارَه القاضي في «الخِلافِ»، و «الجامعِ»، والشَّرِيفُ، وابنُ عَقِيلٍ في «عُمدِ الأَدِلَّةِ»، وغيرُهم. وجزَم به في «المُنَوِّرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وقدَّمه في «الخُلاصةِ»،