و «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وأَطْلَقَهما في «المُسْتَوْعِبِ»، و «قَواعِدِ ابنِ رَجَبٍ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ». [وتقدَّم التَّنْبِيهُ على ذلك في بابِ المُحَرَّماتِ في النِّكاحِ](١).
فائدة: لو قال: إذا مَلَكْتُكِ، فأَنْتِ طالِقٌ. فماتَ الأبُ، أو اشْتَراها، لم تَطْلُقْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: لا تَطْلُقُ في الأصحِّ. قال في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي الصَّغِير»: لم تَطْلقْ وَجْهًا واحِدًا. وجزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى». قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، في «القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والخَمْسِين»: لو قال زَوْجُ الأمَةِ لها: إنْ مَلَكْتُكِ، فأنتِ طالِقٌ. ثم ملَكَها، لم تَطْلُقْ. قاله الأصحابُ وَجْهًا واحِدًا. ولا يصِحُّ؛ لأنَّ ابنَ حامِدٍ يُلْزِمُه القَوْلَ هنا بالوُقوعِ؛ لاقْتِرانِه بالانْفِساخِ. انتهى. وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: ولو كان قال: إذا مَلَكْتُكِ، فأَنْتِ طالِقٌ. وقُلْنا: المِلْكُ في زَمَنِ الخِيارَين للمُشْتَرِي. لم تَطْلُقْ. واقْتَصَرَ عليه. وقيل: تَطْلُقُ. وفي «عُيونِ المَسائلِ» احتِمالٌ، يقَعُ الطَّلاقُ في مَسْألَةِ الشِّراءِ؛ بِناءً على أنَّ المِلْكَ هل ينْتَقِلُ زَمَنَ الخِيارِ؟؛ وفيه رِوايَتان.