واخْتارَ في «التَّرْغيبِ» أنَّ الحَمْلَ لا يدُلُّ على الوَطْءِ المُحَصِّلِ للرَّجْعَةِ.
قوله: وإنْ أَشْكَلَ كيفِيَّةُ وَضْعِهما، وَقَعَتْ واحِدَةً بيَقِينٍ، وَلَغا ما زادَ. وهو المذهبُ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: هذا أظْهَرُ. قال في «النُّكَتِ»: وهو أصحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، ونَصَراه، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وقال القاضي: قياسُ المذهبِ أَنْ يُقْرَعَ بينَهما. قال في «مُنْتَخَبِ الشِّيرازِيِّ»: أوْمَأَ إليه الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ. قال في «الفُروعِ»: وهو أظْهَرُ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ». واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. قال في «القَواعِدِ»: ومأْخَذُ الخِلافِ، أنَّ