عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه»، والسَّامَرِّيُّ. وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقال المَجْدُ في «شَرْحِه»: عندِي أنَّ قِياسَ قوْلِ مَن عفَا عن الجاهِلِ والنَّاسِي في الطَّلاقِ، أنْ لا يُحْكَمَ عليه به ولو ثبَت الغصْبُ برَجُلَين. ذكَره في «القاعِدَةِ الثَّالثةِ والثَّلاثينَ بعدَ المِائَةِ». [وحَكاهما القاضي في «خِلافِه»، في كتابِ القَطْعِ في السَّرِقَةِ، رِوايتَين] (١).
الثَّانيةُ، لو قال: كلَّما وَلَدْتِ وَلَدًا، فأنتِ طالِقٌ. فوَلَدَتْ ثلاثَةً معًا، طَلُقَتْ ثلاثًا، وإنْ وَلَدَتْهم مُتَعاقِبينَ، طَلُقَتْ بالأَوَّلِ وانْقَضَتِ العِدَّةُ بالثاني، ولا تَطْلُقُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ حامدٍ: تَطْلُقُ به. كما تقدَّم عنه في قوْلِه: إنْ وَلَدْتِ. ولو قال: أنتِ طالِقٌ مع انْقِضاءِ عِدَّتِكِ. لم تَطْلُقْ، وإنْ لم يقُلْ: وَلَدًا. بل قال: كلَّما وَلَدْتِ فأنتِ طالِقٌ. فكذلك عندَ أبي الخَطَّابِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». واخْتارَ في «المُحَرَّرِ» أنَّها تَطْلُقُ واحِدةً. [قلتُ: وهو الصَّوابُ](١). وأَطْلَقَهما في «الفُروعِ».