وإنْ حَلَفَ لا أقمْتُ عليه، ولا نَزَلْتُ منه، ولا صَعِدْتُ فيه. فإنَّه ينْتَقِلُ إلى سُلَّمٍ آخَرَ.
قوله: وإنْ حلَف لا أقَمْتُ في هذا الماءِ، ولا خَرَجْتُ منه. فإنْ كانَ جاريًا لم يحْنَثْ إذا نَوَى ذلك الماءَ بعَينه. قدَّمه الشَّارِحُ، وقال: هذا الذي ذكَرَه القاضي في «المُجَردِ». وقال في «الفُروعِ» في بابِ. جامعِ الأيمانِ: حَنِثَ بقَصْدٍ أو سبَبٍ. انتهى. وقال في «الرِّعايتَين»: إنْ كان في ماءٍ جارٍ، ولا نِيةَ له، لم تَطْلُقْ. وقيل: إنْ نَوَى الماءَ بعَينه، وإلا حَنِثَ، كما لو قصَدَ خرُوجَها مِن النَّهْرِ، أو أفادَتْ قرِينَةٌ. قال القاضي في كتاب آخرَ: قِياسُ المذهبِ، أنه يَحْنَثُ، إلَّا أنْ يَنْويَ عَينَ الماءِ الذي هي فيه؛ لأنَّ إطْلاقَ يمينه يَقْتَضِي خُروجَها مِن النهْرِ