للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ كَانَ وَاقِفًا، حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا.

وإنِ استَحْلَفَهُ ظَالِم: مَا لِفُلَانٍ عِنْدَكَ وَدِيعَة؟ وَكانَتْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَة، فَإِنَّهُ يَعْنِي بـ «مَا»: الَّذِي، وَيَبَرُّ فِي يَمِينهِ.

ــ

أو إقامَتَها فيه.

قوله: وإنْ كانَ واقِفًا، حُمِلَ منه مُكْرَهًا. هذا قولُ أبي الخَطَّابِ، وجماعةٍ كثيرَةٍ. والصحيحُ مِنَ المذهبِ، أنه يَحْنَثُ؛ لأنه حِيلَةٌ، كما تقدَّم. وقدمه في «الفُروع».

قوله: وإنِ اسْتَحْلَفَه ظَالِمٌ: ما لفُلانٍ عندَك وَديعَة؟ وكانَتْ له عندَه وَدِيعَةٌ، فإنّه يَعْنِي بـ «مَا» الذِي، ويَبَرُّ في يمِينه. ويَبرُّ أيضًا إذا نَوَى غيرَ الوَدِيعَةِ واسْتَثْنَى بقَلْبِه، فإنْ لم يتَأوَّلْ، أثِمَ، وهو دُونَ إثْمِ إقْرارِه بها، ويُكَفرُ. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ والروايتَين. ذكَرهما ابنُ الزاغُونِي، وعزَاهما الحارِثِي إلى «فَتاوَى» أبي