للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا الإشْهَادُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

إنِ اشْترَطْنا الإشْهادَ في الرَّجْعَةِ، لم تَصِحَّ رجْعَتُها بالكِنايةِ، وإلَّا فوَجْهان. وأطْلقَ صاحِبُ «التَّرْغيبِ» وغيرُه الوَجْهَين، والأوْلَى ما ذَكَرْنا. انتهى.

قوله: وهل مِن شَرْطِها الإشْهادُ؟ على رِوَايتَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهَب»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ». ويأتي قريبًا الخِلافُ في محَلِّ هاتَين الرِّوايتَين، إحْداهما، لا يُشْترَطُ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه في رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ.