للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تَحْصُلُ بِمُبَاشَرَتِهَا، وَالنَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا، وَالْخلْوَةِ بِهَا لِشَهْوَةٍ. نَصَّ عَلَيهِ. وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ عَلَى وَجْهَينِ.

ــ

و «الفُروعِ». وأطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ. وأَطْلَقَ في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، في وُجوبِ المَهْرِ للمُكْرَهَةِ (١) وَجْهَين.

قوله: ولا تَحْصُلُ بمُباشَرَتِها، والنَّظَرِ إلى فَرْجِها، والخَلْوَةِ بها لشَهْوَةٍ، نصَّ عليه. في رِوايةِ ابنِ (٢) القاسِمِ، في المُباشَرَةِ والنَّظَرِ. يعْنِي، إذا قُلْنا: تَحْصُلُ بالوَطْءِ. لا تحْصُلُ الرَّجْعَةُ بذلك. أمَّا مُباشَرَتُها والنَّظَرُ إلى فَرْجِها، فلا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بأحَدِهما. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: عليه الأصحابُ. وقدَّمه في «المُحَرّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وخرَّجه ابنُ حامِدٍ على وَجْهَين مِن تحْريمِ المُصاهَرَةِ بذلك. قال القاضي: يُخَرَّجُ رِوايةً


(١) في ط: «للمكره».
(٢) سقط من: الأصل.