أنَّها تحْصُلُ؛ بِناءً على تَحْريمِ المُصاهَرَةِ، وخرَّجه المَجْدُ مِن نصِّه على أن الخَلْوَةَ تحْصُلُ بها الرجْعَةُ، قال: فاللَّمْسُ ونظَرُ الفَرْجِ أوْلَى. انتهى. وأمَّا الخَلْوَةُ؛ فالصَّحيحُ مِن المذهبِ أَيضًا، أنَّ الرَّجْعَةَ لا تحْصُلُ بها. كما قدَّمه المُصَنِّفُ هنا. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ»، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِي»، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وصحَّحه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «الحاوي»، وغيرِهم. وقيل: تحْصُلُ الرَّجْعَةُ بالخَلْوَةِ. وهو رِوايةٌ نقَلَها ابنُ مَنصُورٍ، وعليه أكثرُ الأصحابُ. قال في «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، وغيرِهما: هذا قولُ أصحابِنا. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، وهو منها، وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وأطْلقَ الخِلافَ في «المُذْهَبِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الخُلاصَةِ».
تنبيه: ظاهِرُ قولِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّ قوْلَه: نصَّ عليه. يشْمَلُ الخَلْوَةَ. قال