للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدتان؛ إحْداهما، محَلُّ الخِلافِ في إباحَتِها للأزْواجِ وحِلِّها لزَوْجِها بالرَّجْعَةِ، أمّا ما عدا ذلك مِن انْقِطاعِ نفَقَتِها، وعدَمِ وُقوعِ الطَّلاقِ بها، وانْتِفاءِ المِيراثِ، وغيرِ ذلك، فيَحْصُلُ بانْقِطاعِ الدَّمِ. رِوايةً واحدةً. قاله القاضي وغيرُه، وذلك قَصْرًا على مَوْرِدِ حُكْمِ الصّحابَةِ. قاله الزَّرْكَشِيُّ. وجعَله ابنُ عَقِيلٍ [مَحَلًّا للخِلافِ] (١)، وما هو ببعيدٍ.

الثَّانيةُ، لو كانتِ العِدّةُ بوَضْعِ الحَمْلِ، فوَضَعَتْ وَلَدًا وبَقِيَ معها آخَرُ، فله رَجْعَتُها قبلَ وَضْعِه. قاله الأصحابُ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ»: وهل له رَجْعَتُها بعدَ وَضْعِ الجميعِ وقبلَ أنْ تَغْتَسِلَ مِن النِّفاسِ؟ قال ابنُ عَقِيلٍ: له رَجْعَتُها على


(١) في الأصل: «على الخلاف».