للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا، بَانَتْ، وَلَمْ تَحِلَّ إلا بِنِكَاحٍ

ــ

رِوايةِ حَنْبَلٍ، والصَّحيحُ أنَّه لا يَمْلِكُ رَجْعَتَها، وتُباحُ (١) لغيرِه؛ سواءٌ طَهُرَتْ مِنَ النِّفاسِ أوْ لا، نصَّ عبيه، وذكَرَه القاضي في «المُجَرَّدِ». انتهى. وجزَم بهذا في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى». ويأْتِي نظِيرُ ذلك في أوَائلِ العِدَدِ.

قوله: وإنِ انْقَضَتْ عِدَّتُها ولم يُراجِعْها، بَانَتْ، ولم تَحِلَّ إلَّا بِنكاحٍ جَدِيدٍ،


(١) في الأصل: «تباع».