للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا, لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ، لَكِنْ إِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأةُ، لَمْ يُقْبَلْ تَصْدِيقُهَا، لَكِنْ مَتَى بَانَتْ مِنْهُ، عَادَتْ إِلَى الأوَّلِ بِغَيرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.

ــ

وَجْهَين. وأطْلَقهما في «القَواعِدِ»؛ أحدُهما، تَضْمَنُ. اخْتارَه القاضي؛ لأنَّ خُروجَ البُضْعِ مُتقَوَّمٌ. والثَّاني، لا تَضْمَنُ. ويأْتِي في بابِ الرَّضاعِ أنَّ الصَّحيحَ مِن المذهبِ، أنَّ خُروجَ البُضْعِ غيرُ مُتَقَوَّمٍ.

قوله: فإنْ لم تَكُنْ له بَيِّنةٌ برَجْعَتِها, لم تُقْبَلْ دَعْواه، لكنْ إنْ صَدَّقَه الزَّوْجُ الثَّاني، بانَتْ منه، وإنْ صَدَّقَتْه المَرْأةُ، لم يُقْبَلْ تَصْدِيقُها, لكنْ متى بانَتْ منه، عادَتْ