للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى الأوَّلِ بغيرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال في «الواضِحِ»: إنْ صدَّقَتْه، لم يُقْبَلْ، إلَّا أنْ يُحال بينَهما.

فائدة: لا يَلْزَمُها [المهْرُ للأولِ] (١) إنْ صدَّقَتْه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: يَلْزَمُها. اخْتارَه القاضي. وقال في «الواضِحِ»: إنْ صدَّقَتْه، لَزِمَها للثَّاني


(١) في ط، ا: «مهر الأول له».