فَصْلٌ: وَإذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، قُبِلَ قَوْلُهَا إِذَا كَانَ مُمْكِنًا، إلا أَنْ تَدَّعِيَهُ بِالْحَيضِ في شَهْرٍ، فَلَا يُقْبَلُ إلا بِبَيِّنَةٍ.
ــ
مَهْرُها أو نِصْفُه، وهل يُؤْمَرُ بطَلاقِها؟ فيه رِوايَتان. انتهى. فإنْ ماتَ الأوَّلُ، والحالةُ هذه، وهي في نِكاحِ الثَّاني، فقال المُصَنِّفُ ومَنْ تَبِعَه: يَنْبَغِي أنْ تَرِثَه؛ لإقْرارِه بزَوْجِيَّتِها وتَصْديقِها له، وإنْ ماتَتْ، لم يرِثْها؛ لتَعلُّقِ حقِّ الثَّاني بالإرْثِ، وإنْ ماتَ الثاني، لم تَرِثْه؛ لإنْكارِها صِحَّةَ نِكاحِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: قلتُ: ولا يُمَكَّنُ مِن تَزْويجِ أُخْتِها ولا أرْبَعٍ سِواها.
قوله: وإذا ادَّعتِ المَرْأةُ انْقِضاءَ عِدَّتِها، قُبِلَ قَوْلُها إذا كانَ مُمْكِنًا، إلا أنْ تدَّعِيَه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute