إلَّا في الإطْعامِ، ففي وُجُوبِه رِوايَتان. وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «البُلْغَةِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»؛ إحْداهما، لا يجِبُ الإطْعامُ في كفَّارَةِ القَتْلِ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وقال: اخْتارَه الأكثرُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، واخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ، والشَّرِيفِ في «خِلافَيهما». والرِّوايةُ الثانيةُ، يجِبُ. اخْتارَه في «التَّبصِرَةِ»، و «الطَّريقِ الأقْرَبِ»، وغيرِهما. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «إدْراكِ الغايةِ».
قوله: والاعْتِبارُ في الكَفَّاراتِ بحالِ الوُجُوبِ، في إحْدَى الرِّوايتَين. وكذا قال في «الهِدايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وهو المذهبُ كالحَدِّ. نصَّ عليهما،