والقَوَدِ (١). وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»: هذا مذهبُنا المُخْتارُ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، وقدَّمه في «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ»، ونَصَره المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو اخْتِيارُ القاضي في «تَعْليقِه»، والشَّرِيفِ، وأبي الخَطَّابِ في «خِلافَيهما»، وابنِ شِهَابٍ، وأبي الحُسَينِ، والشِّيرازِيِّ، وابنِ عَقِيلٍ، وغيرِهم. انتهى. وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ؛ حيثُ قال: إذا وَجَبَت وهو عَبْدٌ فلم يُكَفِّرْ حتى عَتَقَ، فعليه كفارَةُ الصوْم، لا يُجْزِئُه غيرُه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. فعليها، إمْكانُ الأداءِ مَبْنيٌّ على الزكَاةِ، على ما تقدَّم. وعليها، إذا وَجَبَتْ وهو مُوسِرٌ ثم أعْسَرَ، لم يُجْزِئْه إلَّا العِتْقُ، وإنْ وجَبَتْ وهو مُعْسِرٌ ثم أيسَرَ، لم يلْزَمْه العِتْقُ، وله الانْتِقالُ إليه إنْ شاءَ مُطْلَقًا، على