للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه في الْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ، لَا يُجْزِئُهُ غَيرُ الصُّوْمِ. وَالرِّوَايَةُ الثُّانِيَةُ، الاعْتِبَارُ بِأَغْلَظِ الْأحْوَالِ، فَمَنْ أمْكَنَهُ الْعِتْقُ مِنْ حِينِ الْوُجُوبِ إلَى حِينِ التَّكْفِيرِ، لَا يُجْزِئُهُ غَيرُهُ.

ــ

و «المُحَرَّرِ»، و «الشرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. قال في «البُلْغَةِ»: وهو الصَّحيحُ عندِي. [قال في «التَّرْغِيبِ»: العِتْقُ هنا هَدْيُ المُتْعَةِ أوْلَى. وقال في «المُذْهَبِ»: ظاهِرُ المذهبِ، لا يُجْزِئُه عِتْق] (١). وعنه في العَبْدِ إذا عَتَقَ، لا يُجْزِئُه غيرُ الصَّوْمِ. اخْتارَه الخِرَقِيُّ، وتقدُّم لَفْظُه. وخرَّج أبو الخَطَّابِ، في مَن أيسَرَ، لا يُجْزِئُه غيرُ الصَّوْمِ. كالرِّوايةِ التي في العَبْدِ. وهو رِواية في «الانْتِصارِ»، و «التَّرْغيبِ». وعليها أيضًا، وَقْت