الوُجوبِ في الظِّهارِ مِن حينِ العَوْدِ لا وَقْتَ المُظاهَرَةِ، ووَقْتُه في اليَمِينِ مِنَ الحِنْثِ لا وَقْتَ اليمينِ، وفي القَتْلِ، زمَنَ الزُّهوقِ لا زَمَنَ الجَرْحِ. وتقْديمُ الكَفَّارَةِ قبلَ الوُجوبِ تَعْجِيلِّ لها قبلَ وُجوبِها لوُجودِ سَبَبِها، كتَعْجِيلِ الزَّكاةِ قبلَ الحَوْلِ بعدَ كَمالِ النِّصابِ. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُ هما. والرِّوايةُ الثَّانيةُ مِن أصْلِ المَسْألَةِ، الاعْتِبارُ بأغْلَظِ الأحْوالِ. اخْتارَها القاضي في «روايَتَيه»، وحَكاها الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ عنِ الخِرَقِيِّ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وكأنَّهما أخَذا ذلك مِن قوْلِه: ومَنْ دَخَلَ في الصَّوْمِ، ثم أيسَرَ، لم يَكُنْ عليه الخُروجُ مِن الصَّوْمِ إلى العِتْقِ أو الإطْعامِ، إلَّا أنْ يشاءَ (١)، إذْ ظاهِرُه أنَّ مَنْ لم يدْخُلْ في الصَّوْمِ، كان عليه الانْتِقالُ. قال: وما تقدَّم أظْهَرُ. انتهى. فمَنْ أمْكَنَه العِتْقُ مِن حينِ الوُجوبِ