إلى حينِ التكْفيرِ لا يُجْزِئُه غيرُه. وقيل: إنْ حَنِثَ عَبْدٌ، صامَ. وقيل: أو يُكَفِّرُ بمالٍ. وقيل: إنِ اعْتُبِرَ أغْلَظُ الأحْوالِ. وذكَر الشِّيرازِيُّ في «المُبْهِجِ»، وابنُ عَقِيلٍ رِوايةً، أنَّ الاعْتِبارَ بوَقْتِ الأداءِ.
قوله: وإذا شَرَعَ في الصَّوْمِ، ثم أيسَرَ، لم يَلْزَمْه الانْتِقالُ عَنْهُ. هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهما. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ المَجْزومُ به عندَ عامَّةِ الأصحابِ. قال في «القاعِدَةِ السَّابِعَةِ»: لو شَرَعَ في كفَّارَةِ ظِهارٍ أو يمين أو غيرِهما، ثم وَجَدَ الرَّقَبَةَ، فالمذهبُ لا يَلْزَمُه الانْتِقالُ. وصحَّحه في «الشَّرْحِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»،