وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، وغيرِهم. وعنه، لا يُجْزِئُ. قدَّمة في «التَّبْصِرَةِ». وأَطْلَقهما في «الرِّعايتَين».
قوله: وشَلَلِ اليَدِ والرِّجْلِ، أو قَطْعِهمَا، أو قَطْعِ إبْهَامِ اليَدِ، أو سَبَّابَتِها، أو الوُسْطَى، أو الخِنْصَرِ، أو البِنْصَرِ مِنْ يَدٍ واحِدَةٍ. يعْنِي، لا يُجْزِيء. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، إنْ كانتْ إصْبَعُه مقْطوعَة، فأرْجُو هذا يقْدِرُ على العَمَلِ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِه، أنَّه يُجْزِئُ عِتْقُ المَرْهونِ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ.
(١) في النسختين: «قطعها». والمثبت موافق للمبدع ٨/ ٥٣.