للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ قَطْعِ إِبْهَامِ الْيَدِ، أَوْ سَبَّابَتِهَا، أَو الْوُسْطىَ، أَو الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ،

ــ

قدَّمه في «الرِّعايتَين». وجزَم به في «الفُروعِ». وقيل: لا يُجْزِئُ، ولا يصِحُّ إلَّا مع يَسارِ الرَّاهِنِ. وظاهِرُ كلامِه، أنَّه يُجْزِئُ الجانِي. وهو صحيحٌ، ولو قُتِلَ في الجِنايَةِ. قاله في «الرِّعايتَين» وغيرِه. قال في «الفُروعِ»: يُجْزِئُ إنْ جازَ بيعُه.

فائدة: قَطْعُ أُنْمُلَةِ الإبهامِ كقَطْعِ الإبهامِ، وقطْعُ أُنْمُلتَين مِن إصْبَعٍ كقَطْعِها، وقطْعُ أُنْمُلَةٍ مِن غيرِ الإبهامِ لا يَمْنَعُ الإجْزاءَ.