للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العَمَلِ، وَلَا غَائِبٌ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ،

ــ

مَأْيوسٍ منه، أنَّه يجْزِئُ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِه، في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الحاوي»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: لا يُجْزِئُ أيضًا. قال في «الرِّعايتَين»: ولا يُجْزِئُ مرِيضٌ أُيِسَ منه، أو رُجِيَ بُرْؤْه ثم ماتَ، في وَجْهٍ.

الثَّالثُ، ظاهِرُ قوْلِه: لا يُجْزِئُه إلَّا رقَبَةٌ سلِيمَةٌ مِنَ العُيوبِ المُضِرَّةِ بالعَمَلِ ضَرَرًا بيِّنًا. أنَّ الزمِنَ والمُقْعَدَ لا يُجْزِئان. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يُجْزِئُ كلُّ واحدٍ منهما. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ مِثْلهما النَّحِيفُ.

قوله: ولا غائبٌ لا يُعْلَمُ خَبَرُه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: ولا يُجْزِئُ مَنْ جُهِلَ خبَرُه في الأصحِّ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: المَشْهورُ عدَمُ الإجْزاءِ. وجزَم به في «المُغنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، وغيرِهم. وقيل: يُجْزِئُ. وهو احْتِمالٌ في «الهِدايةِ». وحَكاه ابنُ أبي مُوسى في «شَرْحِ الخِرَقِيِّ» وَجْهًا. وجزَم القاضي في «الخِلافِ»، أنَّه يُجْزِئُ مَنْ جُهِلَ خبَرُه عن كفارَته.

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا لم يُعْلَمْ خَبَرُه مُطلَقًا، أما أنْ أعْتَقَه، ثم تبَيَّنَ بعدَ ذلك