للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا مَجْنُونٌ مُطْبِقٌ، وَلَا أَخْرَسُ لَا تُفْهَمُ إِشَارَتُهُ،

ــ

كَوْنُه حيًّا، فإنَّه يُجْزِئُ، قوْلًا واحدًا. قاله الأصحابُ.

قوله: ولا أخْرَسُ لا تُفْهَمُ إشارَتُه. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ». وفيه وَجْه، يُجْزِء. اخْتارَه القاضي وجماعَة مِن أصحابِه. قاله الزَّرْكَشِيُّ. وقد أطْلَقَ الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ،