للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم يلْحَقْه نسَبُه. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وذكَر بعضُهم قوْلًا: إنْ أقَرَّتْ بفَراغِ العِدَّةِ، أو الاسْتِبْراءِ مِن عِتْقٍ، ثم وَلَدَتْ بعدَه فوقَ نِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه نسَبُه.

وقال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»:

إمْكانُ وَطْءٍ في لُحوقِ النَّسَبِ ... فعندَنا مُعْتَبرٌ في المذهبِ

كامْرَأةٍ تكونُ في شِيرازِ ... وزَوْجُها مُقِيمٌ في الحِجازِ

فإنْ تَلِدْ لستَّةٍ مِن أشْهُرِ ... مِن يومِ عَقْدٍ واضِحًا في النَّظَرِ

فمُدَّةُ الحَمْلِ مع المَسِيرِ ... لا بدَّ أنْ تمْضِيَ في التَّقْديرِ