أَوْ فَارَقَهَا حَامِلًا، فَوَضَعَتْ، ثُمَّ أَتَتْ بِآخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ، أوْ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهَا، كَالَّتِي يَتَزَوَّجُهَا بِمَحْضَرِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي الْمَجْلِسِ، أوْ يَتَزَوَّجُهَا وَبَينَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يَصِلُ إِلَيهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي أَتَتْ بِالْوَلَدِ فِيهَا،
ــ
إنْ مضَتَا به غَدَا مُلْتَحِقَا ... ومالِكٌ والشَّافِعِيُّ وافَقا
وعندَنا في صُورَتَين حَقَّقُوا ... والمُدَّتان إنْ مضَتْ لا يَلْحَقُ
مَنْ كان كالقاضي وكالسُّلْطانِ ... وسَيرُه لا يَخْفَ عن عِيانِ
أو غاصبٍ صدَّ عن اجْتِماعِ ... ونحوه فامْنَعْ ولا تُراعِي
تنبيهان؛ أحدُهما، مفْهومُ قولِه: أو تزَوَّجَها وبينَهما مسافَةٌ لا يصِلُ إليها في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute