قوله: وكذلك إنْ لم يَسْتَبْرِئْها فأتَت به لأكْثَرَ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ، فادَّعَى المُشْتَرِي أنَّه منه -أي مِن البائعِ، فهو وَلَدُ البائعِ- سواءٌ ادَّعاه البائِعُ أو لم يدَّعِه. وهذا بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو ادَّعاه المُشْتَرِي، فقيلَ: يَلْحَقُه. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقيل: يُرَى القافَةَ. نقَلَه صالِحٌ، وحَنْبَلٌ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «النظْمِ»(١). وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». ونقَل الفَضْلُ، هو له. قلتُ: في نَفْسِه منه شيءٌ؟ قال: فالقافَةُ. وأمَّا إذا ادَّعَى كل واحدٍ منهما أنَّه للآخَرِ، والمُشْتَرِي مُقِر بالوَطْءِ، فقيلَ: يكونُ للبائعِ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الوَجيزِ». وقيل: يُرَى القافَةَ. جزَم به في «المُغْنِي». ذكَرَه قبَيلَ قولِ الخِرَقِيِّ: وتجْتَنِبُ الزَّوْجَةُ المُتَوفَّى عنها زوْجُها الطِّيبَ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ».