قوله: وإنِ اسْتُبرِئَتْ، ثم أتَتْ بوَلَدٍ لأكْثَرَ مِن سِتةِ أشْهُرٍ، لم يَلْحَقْه نَسَبُه، وكذا إنْ لم تُسْتَبْرأْ، ولم يُقِرَّ المُشْتَرِي له به. بلا نِزاعٍ. وإنِ ادَّعاه بعدَ ذلك، وصدَّق المُشْتَرِي، لَحِقَه نَسَبُه، وبَطَلَ البَيعُ.
قوله: فأمَّا إنْ لم يَكُنِ البائِعُ أقَرَّ بِوَطْئِها قبلَ بَيعِها، لم يلْحَقْه الوَلَدُ بحالٍ، إلَّا أنْ