يتَّفِقا عليه، فيَلْحَقَه نَسَبُه. هذا المذهبُ. قال في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»: ولو لم يكُنْ أقَر بوَطْئِها حتى باعَ، لم يَلْحَقْه الولَدُ بحالٍ، إلَّا أنْ يدَّعِيَه ويُصدِّقَه المُشْتَرِي. وقيل: يلْحَقُه نسَبُه بدَعْواه في المَسْألتَين، وهو مِلْكُ المُشْتَرِي إنْ لم يَدَّعِه. وكذا ذكَرُوا ذلك في آخِرِ بابِ الاسْتِبْراءِ.
قوله: وإنِ ادَّعاه البائِعُ، فلم يُصَدِّقْه المُشْتَرِي، فهو عَبْدٌ للمُشْتَرِي. هذا