المذهبُ. وظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ، أنَّه يكونُ عَبْدًا للمُشْتَرِي مع عدَمِ لُحُوقَ النَّسَبِ بالبائعِ. وهو أَحدُ الوَجْهَين، إنْ لم يدَّعِه المُشْتَرِي وَلَدًا له. والوَجْهُ الثَّاني، وهو الذي ذكَرَه المُصَنِّفُ احْتِمالًا، أنْ يلْحَقَه نَسَبُه مع كَوْنِه عَبْدًا للمُشْتَرِي. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». قال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، فيما إذا ادَّعى البائِعُ أنَّه ما باعَ حتى اسْتَبْرَأَ، وحلَف المُشْتَرِي أنَّه ما وَطِئَها، فقال: إنْ أتَتْ به بعدَ الاسْتِبْراءِ لأكثرَ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ، فقيلَ: لا يُقْبَلُ قولُه، ويَلْحَقُه النَّسَبُ. قاله القاضي في «تَعْليقِه». وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وقيل: يَنْتَفِي النَّسَبُ. اخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ»، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ، وغيرُهم. فعلى هذا، هل يحْتاجُ إلى اليمينِ على الاسْتِبْراءِ؟ فيه وَجْهان؛ المَشْهورُ، لا يحْلِفُ. انْتَهى كلامُ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ.
فوائد؛ منها، يَلْحَقُه الولَدُ بوَطْءِ الشبْهَةِ كعَقْدٍ. نصَّ عليه. وهو المذهبُ. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. قال المُصَنِّفُ،