قال في «الرِّعايةِ» وغيره، بعدَ ذلك: ولا يجِبُ لها إزارٌ للخُروجِ.
قوله: وللفَقِيرَةِ تحتَ الفَقِيرِ قَدْرُ كِفايَتِها مِن أدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِه ودُهْنِه. بلا نِزاعٍ. قال جماعةٌ مِن الأصحابِ: لا يقْطَعُها اللَّحْمَ فوقَ أرْبَعِين يَوْمًا. قيل للإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ: كم يأْكُلُ الرَّجُلُ اللَّحْمَ؟ قال: في أرْبَعِين يَوْمًا. وقيل: كلُّ شَهْرٍ مرَّةً. وجزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الهادِي»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَين». وقيل: يرْجِعُ في ذلك إلى العادَةِ. قال في «الفُروعِ»: وهو ظاهِرُ كلامِ الأكثرِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال في «البُلْغَةِ»: ويفْرِضُ للفَقِيرةِ تحتَ الفَقِيرِ أَدْوَنَ خُبْزِ البَلَدِ، ومِن الأُدْمِ ما يُناسِبُه، وكذلك اللَّحْمُ. انتهى. وأَطْلَقَهُنَّ في «تَجْريدِ العِنايةِ». وقال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، في رِوايَةِ المَيمُونِيِّ: عن عُمَرَ بنِ الخَّطابِ، -رَضِيَ اللهُ عنه-، قال: إيَّاكُم واللَّحْمَ فإنَّ له