ضَراوَةً كضَراوَةِ الخَمْرِ (١). قال إبْراهِيمُ الحَرْبِيُّ: يعْنِي إذا أكثرَ منه.
قوله: وللمُتَوَسِّطَةِ تحتَ المُتَوَسِّطِ، أو إذا كانَ أَحَدُهما مُوسِرًا والآخَرُ مُعْسِرًا، ما بَينَ ذلك، كُلٌّ على حَسَبِ عادَتِه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وكوْنُ نفَقَةِ الزَّوْجاتِ مُعْتَبَرَةً بحالِ الزَّوْجَين مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، أنَّ الواجِبَ عليه أقَلُّ الكِفايَةِ، وأنَّ الاعْتِبارَ بحالِ الزَّوْجِ. وصرَّح به أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ». وأوْمَأَ إليه في رِوايةِ أحمدَ بنِ سعيدٍ، وأوْمَأَ في رِوايةِ صالحٍ، أنَّ الاعْتِبارَ بحالِها. وقال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «التَّرْغيبِ»: لا يَلْزَمُه خُفٌّ ولا مِلْحَفَةٌ. وقال في «التَّرْغيبِ»، و «البُلْغَةِ» عن القاضي: لمُوسِرَةٍ مع فَقِيرٍ أقلُّ كِفايَةٍ، والبَقِيَّةُ في ذِمَّتِه. وهو قولٌ في «الرِّعايةِ» وغيرِها.
فوائد؛ الأُولَى، لابُدَّ مِن ماعُونِ الدَّارِ، ويُكْتَفَى بخَزَفٍ وخَشَبٍ، والعَدْلُ ما يليقُ بهما، قال النَّاظِمُ:
الثَّانيةُ، مَن نِصْفُه حُرٌّ إنْ كانَ مُعْسِرًا، فهو معها كالمُعْسِرِين، وإنْ كانَ مُوسِرًا، فكالمُتوسِّطِين. ذكَرَه في «الرِّعايةِ». وقال: قلتُ: والمُوسِرُ من يقْدِرُ على النَّفَقَةِ بمالِه أو كَسْبِه، والمُعْسِرُ مَن لا يقْدِرُ عليها؛ لا بمَالِه ولا بكَسْبِه. وقيل: بل مَنْ لا شيءَ له، ولا يقْدِرُ عليه. والمُتَوَسِّطُ مَن يقْدِرُ على
(١) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في أكل اللحم، من كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -. الموطأ ٢/ ٩٣٥.