قوله: فإنْ لم يُنْفِقْ عليها يَظُنُّها حائِلًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّها حامِلٌ، فعليه نَفَقَةُ ما مَضَى. هذا المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: رجَعَتْ عليه على الأصحِّ. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: قضَى على الأصحِّ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وعنه، لا تَلْزَمُه نفَقَةُ ما مضَى.
قوله: وإنْ أَنْفَقَ عليها يَظُنُّها حامِلًا، ثُمَّ بانَتْ حائِلًا، فهل يَرْجِعُ عليها بالنَّفَقَةِ؟ على رِوَايتَيْن. وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»،