و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»؛ إحْداهما، يرْجِعُ عليها. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: رجَعَ عليها على الأصحِّ. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: المذهبُ الرُّجوعُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ»، وغيرِه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يرْجِعُ عليها. وقال فى «الوَسِيلَةِ»: إنْ بَقِىَ الحَمْلُ، ففى رُجوعِه رِوايَتان.
فائدة: لو ادَّعَتْ أنَّها حامِلٌ، أنْفَقَ عليها ثلاثَةَ أَشْهُرٍ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». وعنه، يُنْفِقُ ذلك إنْ شَهِدَ به النِّساءُ، وإلَّا فلا. وقيل: لا يُنْفِقُ عليها. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، فقالَا: إنِ ادَّعَتْ حَمْلًا ولا أَمارَةَ، لم