تُعْطَ شيئًا. وقيل: بلَى ثلاثَةَ أشْهُرٍ. وعنه، لا تجِبُ حتى تشْهَدَ النِّساءُ. وجزَم ابنُ عَبْدُوسٍ، أنَّها لا تُعْطَى بلا أمارَةٍ، وتُعْطَى معها. فعلى الأوَّلَيْن، إنْ مَضَتِ المُدَّةُ ولم يتَبَيَّنْ حَمْلٌ، رجَع عليها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وعنه، لا يرْجِعُ، كنِكاحٍ تَبَيَّن فَسادُه لتَفْريطِه، كنَفَقَتِه على أجْنَبِيَّةٍ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قالوا. قال: ويتوَجَّهُ فيه الخِلافُ. وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْن فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: وفى رُجوعِه بما أنْفَقَ، وقيل: بعدَ عِدَّتِها. رِوايَتانِ. ثمَّ قال: قلتُ: إنْ قُلْنا: يجِبُ تعْجِيلُ النَّفَقَةِ. رجَع، وإلَّا فلا. وقال المُصَنِّفُ والشَّارِحُ: وإنْ كَتَمَتْ بَراءَتَها منه، فيَنْبَغِى أَنْ يَرْجِعَ، قوْلًا واحدًا. قلتُ: وهذا عَيْنُ الصَّوابِ الذى لا شكَّ فيه، ولعَلَّه مُرادُهم.