قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو قَوِىٌّ. وقال فى «البُلْغَةِ»: وأمَّا ذَوُو الأرْحامِ، فهل تَلْزَمُ بعْضَهم نَفَقَةُ بعْضٍ عندَ عدَمِ ذَوِى الفُروضِ والعَصَباتِ؟ على رِوايتَيْن، وقيل: تَلْزَمُ، روايةً واحدةً. انتهى. ولعَلَّه، وقيل: لا تَلْزَمُ. بِزِيادَةِ لا.
تنبيه: قد يُقالُ: عُمومُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّ أوْلادَ البَناتِ ونحوَهم لا نفَقَةَ عليهم؛ لأنَّهم مِن ذَوِى الأرْحامِ. وعُمومُ كلامِه فى أوَّلِ البابِ، أنَّ عليهم النَّفَقَةَ، وهو قوْلُه: وكذلك تَلْزَمُه نَفَقَةُ سائرِ آبائِه وإنْ عَلَوْا، وأوْلادِه وإنْ سفَلُوا. والعَمَلُ على هذا الثَّانى، وأنَّ النَّفَقَةَ واجِبَةٌ عليهم. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجيزِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»، و «الحاوِى»، وغيرِهم؛ فإنَّهم قالوا: ولا نَفَقَةَ على ذَوِى الأرْحامِ مِن غيرِ عَمُودَىِ النَّسَبِ. نصَّ عليه. فعُمومُ كلام المُصَنِّفِ هنا مَخْصُوصٌ بغيرِ مَنْ هو مِن عَمُودَىِ النَّسَبِ مِن ذَوِى الأرْحامِ. وَأدْخَلَهم فى «الفُروعِ» فى الخِلافِ، ثم قال بعدَ ذلك: وأوْجَبَها جماعَةٌ لعَمُودَىْ نسَبِه فقط. يعْنِى، مِن ذَوِى الأرْحامِ. فظاهِرُ ما قدَّمه، أنَّه لا