للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيرِ وُرَّاثٌ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِى عَلَى الْجَدِّ،

ــ

نَفَقَةَ لهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن».

قوله: وإنْ كانَ للفَقِيرِ وُرَّاثٌ، فنَفَقَتُه عليهم على قَدْرِ إرْثِهِم منه، فإذا كانَ أُمٌّ وجَدٌّ، فعلى الأُمِّ الثُّلُثُ، والباقِى على الجَدِّ. وكذا ابنٌ وبِنْتٌ. فإنْ كانتْ أمٌّ