للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ،

ــ

قوله: وعلى هذا حِسابُ النَّفَقاتِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ له أَبٌ، فتكُونُ النَّفَقَةُ عليه وحْدَه. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه الأصحابُ. وقال فى «الواضِحِ»: هذا ما دامَتْ أمُّه أحَقَّ به. وقال القاضى، وأبو الخَطَّابِ: القِياسُ فى أبٍ وابنٍ، يَلْزَمُ الأبَ السُّدْسُ فقط. لكِنْ ترَكَه أصحابُنا لظاهرِ الآيَةِ (١). وقال ابنُ عَقيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ»: الوَلَدُ مثْلُ الأبِ فى ذلك. [وعنه، الجَدُّ والجَدَّةُ كالأبِ فى ذلك. ذكرَهُما ابنُ الزَّاغُونِىِّ فى «الإقْناعِ»] (٢).


(١) سورة النساء ١١.