للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: لو كانَ أحدُ الوَرَثَةِ مُوسِرًا، لَزِمَه بقَدْرِ إرْثِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ»، وقال: هذا المذهبُ. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِن الأصحابِ. قال فى «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: أصحُّ الرِّوايتَيْن، أنَّه لا يَلْزَمُه أكثرُ مِن مِقْدارِ إرْثِه منه. وصحَّحه فى «النَّظْمِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وهو