الثَّانِى، يُقدِّمُه عليهما. نقَل أبو طالِبٍ، الابنُ أحَقُّ بالنَّفَقَةِ، وهى أحَقُّ بالبِرِّ. قال فى «الوَجيزِ»: فإن اسْتَوَى اثْنان بالقُرْبِ، قُدِّمَ العَصَبَةُ. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ»، [و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»] (١). وقدَّمه فى [«الخُلاصَةِ»، و] (١)«المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقيل: يُقَدَّمُ الأبَوان على الابنِ. وأَطْلقَهُنَّ فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ». [وأَطْلَقَ الخِلافَ بينَ الأبِ والابنِ فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»] (١).
فائدة: وكذا الحُكْمُ والخِلافُ فيما إذا اجْتَمَعَ جَدٌّ وابنُ ابنٍ. وقدَّم الشَّارِحُ أنَّهما سواءٌ.
قوله: فإنْ كانَ أَبٌ وجَدٌّ، أو ابنٌ وابنُ ابنٍ، فالْأَبُ والابنُ أَحَقُّ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: الأبُ والجَدُّ