للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سواءٌ. وكذا (١) الابنُ وابنُ الابنِ. وهو احْتِمالٌ للقاضى. وهو قَوْلُ أصحابِ الشَّافِعِىِّ؛ لتَساوِيهم فى الوِلايَةِ والتَّعْصِيبِ. قال أبو الخَطَّابِ: هذا سَهْوٌ مِن القاضى؛ لأَنَّ أحدَهما غيرُ وارِثٍ.

فوائد؛ الأُولَى، يُقَدَّمُ أبو الأبِ على أبى الأُمِّ، ولو اجْتَمَعَ أبو أبِى الأبِ مع أبِى الأُمِّ، فالصَّحيحُ فِن المذهبِ أنَّهما يسْتَوِيانِ. قال القاضى؛ القِياسُ تَساوِيهما؛ لتَعَارُضِ قُرْبِ الدَّرَجَةِ ومَيْزَةِ العُصُوبَةِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يُقَدَّمُ أبو الأُمِّ لقُرْبِه. واخْتارَه فى «المُحَرَّرِ». وفى «الفُصولِ»، احْتِمالُ تقْديمِ أبِى أبِى الأبِ. وجزَم به المُصَنِّفُ.

الثَّانيةُ، لو اجْتَمَعَ ابن وجَدٌّ، أو (٢) أبٌ وابنُ ابنٍ، قُدِّمَ الابنُ (٣) على الجَدِّ، وقُدِّم الأبُ على ابنِ الابنِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. اخْتارَه الشَّارِحُ [وغيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه] (٤). ويَحْتَمِلُ التَّساوِىَ.

الثَّالثةُ، لو اجْتَمَعَ جَدٌّ وأخٌ، قُدِّم الجَدُّ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصحَّحاه. ويَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ. [وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِن الأصحابِ] (٤).


(١) فى الأصل: «وولد».
(٢) فى الأصل: «و».
(٣) فى الأصل: «الأب».
(٤) سقط من: الأصل.