للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّين. وَقِيلَ: فِى عَمُودَىِ

ــ

الرَّابعةُ، قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: يُقَدَّمُ الأحْوَجُ ممَّنْ تقدَّم فى هذه المَسائلِ على غيرِه. واعْتُبِرَ فى «التَّرْغيبِ» بإرْثٍ، وأنَّ مع الاجْتِماعِ يُوَزَّعُ لهم بقَدْرٍ إرْثِهم. ونقَل المُصَنِّفُ ومَن تابعَه، عن القاضى، فيما إذا اجْتَمَعَ الأبَوانِ والابنُ، إنْ كانَ الابنُ صغِيرًا أو مَجْنونًا، قُدِّم، وإنْ كان الابنُ كبِيرًا والأبُ زَمِنٌ، فهو أحَقُّ، ويَحْتَمِلُ تقْديمَ الابنِ.

قوله: ولا تَجِبُ نَفَقَةُ الأقارِب مع اخْتِلافِ الدِّينِ -هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وهذا تخْصِيصُ كلامِ المُصَنِّفِ