الرِّوايةِ، يجوزُ له العَفْوُ على الدِّيَةِ. نصَّ عليه. وكذا الوَصِىُّ، والحاكِمُ، على الرِّوايةِ الآتيةِ.
تنبيه: ظاهرُ كلامِه، أنَّ الوَصِىَّ والحاكِمَ ليس لواحدٍ منهما اسْتيفاؤْه لهما. وهو المذهبُ. وقطَع به كثير مِنَ الأصحابِ. وعنه، يجوزُ لهما اسْتِيفاوه أيضًا كالأبِ.
قوله: وإنْ كانَا مُحْتاجَيْن إلى النَّفَقَةِ، فهل لوَلِيِّهما العَفْوُ على الدِّيَةِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. وكذا قال فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِى»، و «البُلْغَةِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، له العَفْوُ. وهو الصَّوابُ.