للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَتَلَا قَاتِلَ أَبِيهِمَا، أَو قَطَعَا قَاطِعَهُمَا قَهْرًا، احْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّهُمَا، وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبَ لَهُمَا دِيَةُ أَبِيهِمَا فِى مَالِ الْجَانِى، وَتَجِبَ دِيَةُ الْجَانِى عَلَى عَاقِلَتِهِمَا.

ــ

جزَم به الأدَمِىُّ فى «مُنْتَخَبِه». قال القاضى: وهو الصَّحيحُ. وصحَّحه الشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وصاحِبُ «تَجْريدِ العِنايةِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». والثَّانى، ليس له ذلك. وقدَّمه فى «إِدْراكِ الغايةِ». والمَنْصوصُ؛ جَوازُ عَفْوِ وَلِىِّ المَجْنونِ دُونَ الصَّبِىِّ. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وأطْلَقَهُنَّ فى «المُحَرَّرِ». وعنه، للأب العَفْوُ خاصَّةً.

قوله: وإِنْ قَتَلا قاتِلَ أَبِيهما، أَو قطَعا قاطِعَهما قَهْرًا، احْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ