للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حتَّى الزَوْجَيْنَ وَذَوِى الْأَرْحَامِ. وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَلِيُّهُ الإِمَامُ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا.

ــ

الزَّوْجَيْن وذَوِى الأرْحامِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقطَع به كثيرٌ منهم. وعنه، يخْتَصُّ العَصَبَةَ. ذكَرَها ابنُ البَنَّا. وخرَّجَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، واخْتارَها.

فائدة: هل يسْتَحِقُّ الوارِثُ القِصاصَ ابتداءً، أم يَنْتَقِلُ عن مَوْرُوثِه؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ»، و [«القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، فى «القاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ بعدَ المِائَةِ»] (٢)؛ إحْداهما، يسْتَحِقونَه ابتداءً؛ [لأنَّه يجِبُ بالمَوْتِ] (١). [قلتُ: وهو الصَّوابُ] (٢). والثَّانيةُ، ينتقِلُ عن مَوْرُوثِه؛ [لأَنَّ سَبَبَه وُجِدَ فى حَياتِه. وهو الصَّوابُ؛ قِياسًا على الدِّيةِ. وتقدَّم حُكْمُ الدِّيةِ فى بابِ المُوصَى به] (٢).

قوله: ومَن لا وارِثَ له وَلِيُّه الإِمامُ، إنْ شاءَ اقْتَصَّ. هذا المذهبُ المَشْهورُ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: ط.