للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَقْطوعُ به عندَ جماهيرِ الأصحاب. وقال فى «الانْتِصارِ»، و «عُيونِ المَسائلِ»: فى القَوَدِ مَنْعٌ وتَسْلِيمٌ؛ لأَنَّ بنا حاجَة إلى عِصْمَةِ الدِّماءِ، فلو لم يُقْتَلْ لَقُتِلَ كل مَن لا وارِثَ له. قالا: ولا رِوايةَ فيه. وفى «الواضِحِ» وغيرِه، كوالِدٍ لوَلَدِه.

قوله: وإنْ شاءَ عَفا عنه. ظاهِرُه شمِلَ مسْألتَيْن؛ إحْداهما، العفوُ إلى الدِّيةِ كامِلَةً. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، جَوازُ ذلك. قال فى «الفُروعِ»: والأشْهَرُ، له أخْذُ الدِّيةِ. قال فى «القَواعِدِ»: قالَه الأصحابُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقيل: ليس له العَفْوُ إلى الدِّيةِ.

المسْألَةُ الثَّانيةُ، العَفْوُ مجَّانًا. وظاهرُ كلامِه هنا، جَوازُه. وهو وَجْهٌ لبَعْضِ الأصحابِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه ليس له ذلك، ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. قال فى «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأرْبَعِين بعدَ المِائَةِ»: قالَه الأصحابُ.