للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنِ اخْتَارَ الدِّيَةَ سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ.

ــ

ليس له ذلك؛ لأنَّه أسْقَطَها باخْتِيارِه القِصاصَ، فلم يَعُدْ إليها. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وهو وَجْهٌ فى «التَّرْغيبِ». [وعلى المذهبِ أيضًا، إن اخْتارَ الدِّيَةَ سقَط القِصاصُ، ولم يَمْلِكْ طلَبَه. كما قال المُصَنِّفُ] (٥). وعلى المذهبِ أيضًا، لوِ اخْتارَ القِصاصَ كانَ له الصُّلْحُ على أكثرَ مِنَ الدِّيَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ لِمَا تقدَّم، وعليه جماهيرُ الأصحاب. وقيل: ليس له ذلك. واخْتارَه فى «الانْتِصارِ». وبعضُ المُتَأخِّرِين مِنَ الأَصحابِ. وتقدّم ذلك فى كلامِ المُصَنِّفِ، فى بابِ الصُّلْحِ، حيثُ قال: ويصِحُّ الصُّلْحُ