للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَنْهُ، أَنَّ الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ عَينًا، وَلَهُ الْعَفْوُ الَى الدِّيَةِ وَإِنْ سَخِطَ الْجَانِى.

ــ

عنِ القِصاصِ بدِياتٍ وبكُلِّ ما يثْبُتُ مَهْرًا، واسْتَوْفَيْنا الكلامَ هناك، فلْيُعاوَدْ.

قوله: وله العَفْوُ إلى الدِّيَةِ وإنْ سَخِطَ الجانِى. يعْنِى إذا قُلْنا: الواجِبُ القِصاصُ عَيْنًا. وهذا هو الصَّحيحُ على هذه الرِّوايةِ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». واخْتارَه ابنُ حامِدٍ وغيرُه. قال فى «المُحَرَّرِ»: وعنه، مُوجِبُه القَوَدُ [عَينًا، مع التَّخْيِيرِ بينَهما. وعنه، أنَّ مُوجِبَه القَوَدُ عَينًا، وأنَّه ليس له العَفْوُ على الدِّيَةِ بدُونِ رِضَا الجانِى، فيكونُ قَوَدُه بحالِه] (١). انتهى. فعلى هذه الرِّوايةِ، إذا لم يرْضَ الجانِى، فقَوَدُه باقٍ، ويجوزُ له


(١) سقط من: الأصل.