الصُّلْحُ بأكثرَ مِنَ الدِّيَةِ. وقال الشِّيرَازِىُّ: لا شئَ له، ولو رَضِىَ. وشذَّذَه الزَّرْكَشِىُّ.
قوله: فإن عَفا مُطْلَقًا، وقُلْنا: الواجبُ أحَدُ شَيْئَيْن. فله الدِّيَةُ. هذا المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: وإنْ عَفا مُطْلَقًا، أَو على غيرِ مالٍ؛ أو عنِ القَوَدٍ مُطْلَقًا، ولو عن يَدِه، فله الدِّيَةُ على الأصحِّ، على الرِّوايةِ الأُولَى خاصَّة. وقال فى «الرِّعايتَيْن»: وإنْ عَفا مُطْلَقًا، وقلنا: يجِبُ بالعَمْدِ قَوَدٌ أو دِيَةٌ. وجبَتْ على الأصحِّ، وإنْ قُلْنا: القَوَدُ فقطْ. سقَطا. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم.