للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تنبيه: قولُه: ففيه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. يعْنِى، إذا تَساوَتا (١) فى الحُرِّيَّةِ والرِّقِّ، وإلَّا فبالحِسابِ، إلَّا أَنْ تكونَ دِيَةُ أَبِيه أو هو أَعْلَى منها دِيَةً، فيجِبُ عُشْرُ دِيَتِها لو كانتْ على ذلك الدِّينِ، كمَجُوسِيَّةٍ تحتَ نَصْرانِىٍّ، أو ذِمِّيّةٍ ماتَ زوْجُها الذِّمِّىُّ على أصْلِنا، أو جَنِينٍ مُسْلِمٍ مِن كِتابِيَّةٍ زَوْجُها مجوسىٌّ (٢)، فيُعْتَبَرُ عُشْرُ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّينِ. وقد صرَّح بذلك المُصَنِّفُ بعدَ هذا بقَوْلِه: وإنْ كانَ أَحَدُ أبَوَيْه كِتابِيًّا، والآخَرُ مَجُوسِيًّا اعْتُبِرَ أَكْثَرُهما دِيَةً] (٣).


(١) فى الأصل: «تساوتها».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سقط من: ط.