للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ، فَعَتَقَتْ، ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ، فَفِيهِ غُرَّةٌ.

ــ

قوله: وإنْ ضرَب بَطْنَ أَمَةٍ، فعَتَقَتْ -وكذا لو أُعْتِقَ وأَعْتَقْناه بذلك- ثم أَسْقَطَتِ الجَنِينَ، ففيه غُرَّةٌ. هذا المذهبُ، وإحْدَى الرِّواياتِ. اختارَه ابنُ حامِدٍ، والقاضى. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و [«مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»] (١). وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «النَّظْمِ». وعنه،


(١) سقط من: الأصل.